شرح حديث (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض.
حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد).
قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة.
وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى حائضاً فليتصدق بدينار)، فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة.
وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد].
مراده أن الكفر هنا ليس كفراً أكبر، وإنما هو الكفر الأصغر، فقوله: (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد) يعني الكفر الأصغر، بدليل أنه في الحديث الآخر أمر من أتى حائضاً أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، فلو كان كافراً لما نفعته الصدقة، فدل هذا على أنه يكفر كفراً أصغر.
قوله: (وضعف محمد هذا الحديث) أي أن البخاري ضعف هذا الحديث.
والظاهر أنه محمول على التغليظ والتشديد كما قاله الترمذي، وقيل: إن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق، فالكفر محمول على ظاهره، وإن كان بدونهما فهو محمول على كفران النعمة.
أي: إذا كان المراد أنه مستحل لذلك وصدق الكاهن في ادعائه علم الغيب يكون ذلك كفراً أكبر، وإلا فهو محمول على كفران النعمة.
قال الذهبي في الميزان في ترجمة حكيم الأثرم: قال البخاري: لم يتابع على حديثه.
يعني حماد بن سلمة عنه عن أبي تميمة عن أبي هريرة مرفوعاً: (من أتى كاهناً).
وقال الحافظ عن حكيم الأثرم البصري: لين، وقال الخزرجي في الخلاصة: ليس به بأس.
وأبو تميمة بفتح التاء الفوقانية وكسر الميم، والهجيمي: بضم الهاء وفتح الجيم، مصغرة، هو طريف بن مجالد الهجيمي البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع وتسعين أو قبلها أو بعدها.