قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد.
حدثنا قتيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال: قالت لي عائشة: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: قلت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك).
قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئاً من المسجد].
هذا الحديث رواه الشيخان، ولا حرج على الحائض أن تتناول شيئاً من المسجد أو تمر في المسجد، لكنها لا تمكث فيه، بل تمر مروراً، والجنب كذلك يجوز له أن يمر ليأخذ شيئاً من المسجد أو يمر من باب إلى باب، قال الله تعالى:{وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}[النساء:٤٣] فمرور الجنب والحائض في المسجد لا حرج فيه.