قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد.
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني ميمونة رضي الله عنها قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول عامة الفقهاء: أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد.
قال: وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر.
قال أبو عيسى: وأبو الشعثاء اسمه: جابر بن زيد].
وفيه جواز اغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد، لأنها حل له وهو حل لها، وقد جاء أيضاً:(أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من إناء واحد، وإذا بقي بقية تقول: دع لي، فيقول لها: دعي لي).
وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم.
وجاء أيضاً في الحديث:(كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً)، ورواه البخاري في الصحيح، وهو محمول على أحد أمرين: إما أن المراد بالرجال مع النساء من محارمه، أو أن المراد بذلك: غسل الأطراف قبل الحجاب؛ لأن الوضوء هو: غسل الأطراف، يعني: غسل الوجه واليدين.