قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة).
قال: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس.
قال أبو عيسى: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق: كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأساً].
وهذا النهي محمول على التنزيه؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بفضل ماء ميمونة، ففعله عليه الصلاة والسلام للشيء يدل على أن النهي للتنزيه، لكن تركه أولى، إلا إذا احتاج الإنسان إليه فلا حرج.
قوله:(فضل سؤرها) يعني: بقية الأكل والشرب، فالسؤر: ما بقي في الإناء الذي شربت منه، أو من الطعام الذي أكلت منه، لكن هذا إنما هو في فضل الطهور في الوضوء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) أو قال: (بسؤرها).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
وأبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم.
وقال محمد بن بشار في حديثه:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة).