للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء أن الماء من الماء.

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها].

هذا هو الصواب، كان في أول الإسلام إذا جامع الإنسان ولم ينزل، فإنه لا يجب عليه الغسل، وإنما يغسل ذكره ويتوضأ، ثم نسخ هذا، وبقي (إنما الماء من الماء) في الاحتلام، وكذلك أيضاً في الإنزال في اليقظة، فإذا أنزل يجب عليه الغسل.

قال المصنف رحمه الله: [حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك.

وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج].

قوله: (حسن صحيح)، وقد رواه البخاري فيما أظن، وأخرجه أحمد وأبو داود والدارمي.

وقال الحافظ في الفتح: إسناده صالح لأن يحتج به، وقال فيه: صححه ابن خزيمة وابن حبان.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا].

هذا هو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث، والذي عليه الجماهير.

<<  <  ج: ص:  >  >>