[ذكر ما يوجبه الحيض]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به].
يعني: أن الحيض يوجب الغسل؛ لقول الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة:٢٢٢] قوله: ((حَتَّى يَطْهُرْنَ)) يعني: هذا انقطاع الدم، ((فَإِذَا تَطَهَّرْنَ)) يعني: اغتسلن.
وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تغتسل فقال: (ثم اغتسلي فصلي) فالاغتسال واجب على الحائض إذا انقطع دمها.
قوله: (والبلوغ) يعني: إذا حاضت المرأة دل هذا على بلوغها, فالحيض من علامات البلوغ للنساء.
قوله: (والاعتداد به).
يعني: تعتد المرأة بالحيض ولا تعتد بالأشهر؛ لأن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر ويوجب الاعتداد بالحيض.
إذاً: فالحائض يجب عليها الغسل ويجب بالحيض البلوغ, وتعتد بالحيض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute