للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شرح عمدة الفقه_كتاب الزكاة [١]

تجب الزكاة في المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة، بشروط مخصوصة، منها النصاب، وله تقديرات مختلفة بحسب اختلاف ما تجب فيه الزكاة، ومنها الحول إلا في الزروع والثمار فزكاتها يوم حصادها، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال.