للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استحباب الاستجمار وتراً والاستنجاء بالماء

قال المؤلف رحمه الله: [ثم يستجمر وتراً، ثم يستنجي بالماء].

يستجمر وتراً هذا الأفضل، يعني: يقطع الاستجمار على وتر؛ لحديث: (من استجمر فليوتر) فإذا استجمر وأنقى بأربعة أحجار فإن الأفضل أن يزيد خامساً؛ حتى يقطع على وتر، وإن أنقى بستة أحجار فالأفضل أن يزيد سابعاً؛ حتى يقطع على وتر، ثم يستنجي بالماء، هذا هو الأكمل والأفضل، فيجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء, وإن اكتفى بالاستنجاء بالماء كفاه, أو اكتفى بالأحجار كفاه بشروط كما سيذكره المؤلف رحمه الله: أنه لا بد أن يكون ثلاثة أحجار فأكثر منقية، ولا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة.

يكفي الاستجمار بالأحجار فقط، وإن جمع بينها وبين الماء فهو أفضل، وأنكر بعض العلماء الاستنجاء بالماء وقال: إن هذا لا يعرف عند العرب؛ لأن العرب ما كانت تعرف إلا الاستجمار، وكان أحدهم يكره أن يمس دبره بيمينه، وروي عن بعض السلف إنكار الاستنجاء بالماء، لكن الصواب أن الاستنجاء بالماء أبلغ وأفضل، والأفضل أن يجمع بين الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء.

والاستجمار يكون بالأحجار أو بالشيء المتحجر أو بمناديل الورق بحيث تكون ثلاث مسحات منقية فأكثر، ويشترط في صحة الاستجمار بالأحجار ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، وذلك بألا ينتشر في الصفحة أو يجاوز الحشفة، فإن تجاوز الخارج موضع العادة فلا يجزيه إلا الماء.