للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحكم فيما إذا أخطأ الناس فوقفوا في عرفة في غير يوم عرفة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن أخطأ الناس العدد، ووقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج].

إذا أخطأ الناس جميعاً في العدد والحساب، فوقفوا في عرفة اليوم الثامن، ونقصوا كلهم يوماً، أو وقفوا في اليوم العاشر، فجعلوا يوم عرفة اليوم العاشر صح حجهم، أما إذا أخطأ بعض الناس كأن وقف الحجاج يوم الخميس، وجاء بعض الناس ولم يأت إلا يوم الجمعة نقول: فاته الحج، لكن إذا أخطأ الناس كلهم فحجهم صحيح؛ لأنهم لم يعلموا هذا، وهذا هو الذي أدى إليه اجتهادهم، فهم معذورون، لكن لو أخطأ بعض الناس وخالف الناس فالذي أخطأ فاته الحج.