للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أخذ الأخت مرتب أخيها من التقاعد]

السؤال

مات رجل عن أخت من أب فقط، وبقي لهذا الميت راتب تقاعده، فهل يجوز لهذه الأخت أخذ هذا التقاعد، علماً بأن هذه الأخت متزوجة ولها أبناء وهي تأخذ هذا المال فتتصدق ببعضه وتأكل شيئاً منه؟

الجواب

المعروف أن التقاعد عندنا في هذه البلاد منحة من الدولة، يكون للقصار فقط، يعطى الابن والبنت والزوجة، فإذا تزوجت الزوجة سقط حقها، وإذا بلغ الابن ثماني عشرة سنة سقط حقه، وإذا تزوجت البنت سقط حقها، والمعروف أن التقاعد ليس إرثاً، فإذا كانت هذه الأخت متزوجة فليست من القصار، وليست من الأبناء، فليس لها شيء، هذا المعروف عندنا، وفي البلاد الأخرى على حسب النظام.

إذاً: المعروف أن التقاعد ليس إرثاً، وإنما هو منحة من الدولة للقصار، ولهذا يقسمونه ويقولون: للابن كذا، والبنت كذا، وللزوجة كذا، فإذا تزوجت البنت سقط حقها، وإذا تزوجت الزوجة سقط حقها، وإذا بلغ الابن سقط حقه.