للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[صفة الخطبة في العيدين]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإذا سلم خطب بهم خطبتين فإن كان فطراً حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية].

يخطب خطبتين بعد الصلاة قياساً على الجمعة، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب، لكن العلماء قاسوا على الجمعة خطبتين، فإن كان في عيد الفطر حثهم على الصدقة والبر, وبين لهم حكم زكاة الفطر، وأن من أخرجها قبل الصلاة فهي صحيحة، ومن أخرها فعليه الإثم والقضاء، وفي خطبة العيد يبين مشروعية الأضاحي وسنيتها وماذا يشترط فيها، والموانع والعيوب المانعة من الإجزاء إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالأضاحي.

والسنة عدم الإطالة، فتكون الخطبة قصيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه) لأن الخطيب يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة، فيقصر الخطبة ويطيل الصلاة؛ فهذا دليل على فقهه، والتقصير يكون نسبياً له، وربما طال أحياناً.

ومن السنة أن يستفتح الخطبة بالحمد لله، وقد روي هذا عن بعض الصحابة، فالحنابلة يرون الافتتاح بالتكبير، وروي هذا عن بعض الصحابة، والأفضل أن يستفتحها بالحمد لله كغيرها من الخطب.

ولا يخطب في العيد خطبة واحدة هذا هو الأولى؛ لأن العلماء قاسوها على صلاة الجمعة؛ لأنها تشبهها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة].

بخلاف خطبتي الجمعة، فإنها شرط في صحة الجمعة، وأما صلاة العيد فالخطبتان فيها سنة، ولهذا لا يجب الإنصات ولا الجلوس، أما خطبة الجمعة فيجب الجلوس والإنصات، ولا يجوز الكلام، ومن تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ولا تصلى الجمعة إلا بشرط أن يتقدمها خطبتان، أما صلاة العيد فإن الخطبتين سنة، ولهذا قدمت الصلاة على الخطبة، فإذا أحب أن يستمع فهو أفضل وإن انصرف فلا حرج عليه.