قال المؤلف رحمه الله تعالى:[الشرط السادس: النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها].
والنية معناها: أن ينوي أن الصلاة التي سيصليها هي صلاة الظهر، أو صلاة العصر، أو صلاة المغرب، ولابد منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) وكذلك النية تقيد العمل، يعني: هل هذه صلاة فريضة أو نافلة أو راتبة أو وتر أو صلاة تراويح.
ولا تنتقل الصلاة من نافلة إلى فريضة، ولكن الفريضة تنتقل إلى نافلة، وذلك مثل: إذا كان يصلي الظهر وحده وفي أثناء الصلاة جاء جماعة يصلون فيحولها إلى نافلة، وينويها نافلة ويصلي، ثم يدخل معهم إذا كان الوقت واحداً، أما إذا انتهى من الصلاة فليس له ذلك، فقد انتهى وانقضى الأمر، ولكن في أثناء الصلاة له أن يحول الفريضة إلى نافلة حتى يدرك الإمام ويصلي جماعة.