للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[النقص كنسيان واجب]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الضرب الثاني: النقص كنسيان واجب].

أي: إذا نسي واجباً مثل أن ينسى التشهد الأول، أو تسبيحات الركوع والسجود -على القول الصحيح أنها واجبة- فإنه يسجد للسهو.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائماً رجع فأتى به، وإن استتم قائماً لم يرجع].

إذا نسي التشهد الأول فله أحوال ثلاثة: الحالة الأولى: أن يذكر قبل أن يستتم قائماً، فيجب عليه الرجوع.

الحالة الثانية: أن يذكر بعد أن يستتم قائماً وقبل أن يشرع في القراءة، وهنا يكره له الرجوع، وإذا رجع فلا بأس لكنه مكروه.

الحالة الثالثة: أن يشرع في قراءة الفاتحة، فيحرم عليه الرجوع في هذه الحال؛ لأنه تلبس بركن جديد، وعليه في جميع الأحوال أن يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، لما جاء في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم، ففي حديث عبد الله بن بحينة (أنه -صلى الله عليه وسلم- نسي التشهد الأول، فلما جلس للتشهد الأول انتظر الناس تسليمه، سجد سجدتين قبل أن يسلم).

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن نسي ركناً فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده].

إذا ترك ركناً مثل الركوع ثم سجد، أو نسي قراءة الفاتحة وهو إمام أو منفرد وذكر وهو في الركوع فيرجع مرة ثانية، كأن ركع فتذكر أنه ما قرأ الفاتحة فيرجع إلى الوقوف ويقرأ الفاتحة، أو كان في السجود فنسيه ولم يذكر حتى شرع في الركعة التي بعدها ألغيت الركعة الأولى وصارت التي بعدها عوضاً عنها، ويسجد سجدتين في آخر صلاته قبل السلام.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن نسي ركناً فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها].

أي: إذا لم يذكر حتى شرع في الركعة الأخرى بطلت الركعة التي ترك منها الركن، وصارت التي بعدها عوضاً عنها، فيأتي بدلها بركعة، ويأتي في آخر صلاته بركعة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال، فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات].

قد تحصل هذه الحالة وإن كانت نادرة، أي: إنسان صلى الظهر أربع ركعات منفرداً مثلاً، لكنه لم يسجد في كل ركعة إلا سجدة نسياناً، فالركعة الأولى سجد سجدة، ثم قام إلى الركعة، والثانية سجد سجدة ثم قام، والثالثة سجد سجدة ثم قام، والرابعة سجد سجدة ثم جلس للتشهد الأول، ولما أراد أن يسلم تذكر أنه ما سجد في كل ركعة إلا سجدة، فيسجد سجدة في الحال فتصح الركعة الأخيرة هذه ويأتي بثلاث ركعات، وهذا نادر، أي: أن يصلي أربع ركعات ويسجد أربع سجدات، وهذا وإن كان نادراً لكنه قد يحصل ممن كان كثير النسيان، ففي كل ركعة ما يسجد إلا سجدة، فيظن أنه سجد سجدتين ولم يتذكر إلا قبل السلام، فيسجد سجدة في الحال وتصح الركعة الأخيرة، وتبقى الثلاث الركعات فيأتي بها، فيكون صلى ثمان ركعات في الظاهر.