قال المؤلف رحمه الله تعالى:[فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما].
واستمرار العذر لابد منه، لا بد أن يكون العذر موجوداً حتى ينتهي من الثانية، فالمرض يكون موجوداً والسفر يكون موجوداً، والمطر أو الدحض يكون موجوداً، والنية لابد منها، ولكن كونه لابد أن تكون النية في الأولى، فهذا محل تأمل ونظر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء].
لا يفرق بين صلاتين مجموعتين إلا بقدر وضوء خفيف؛ لأن هذا معنى الجمع؛ ولأنه إذا فصل بينهما لم يصبح جمعاً.
وإذا جمع بين الظهر والعصر ثم جاء وقت العصر وقد برئ فالحمد لله قد أدى ما عليه، إلا إذا كان سيصليها نافلة، كما لو جمع بين الظهر والعصر وهو مسافر ثم قدم قبل دخول وقت العصر فقد أدى ما عليه، فيصلي العصر نافلة إن أحب.
وأما تحديد وقت ما بين الصلاتين عند الجمع بالوضوء الخفيف فهذا قياساً على حط الرحال، حيث كان الصحابة يصلون المغرب، ثم ينزلون الرحال عن الإبل من باب الإراحة لها، ثم يصلون العشاء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية].
إذا أخر الجمع لا بد أن يستمر العذر إلى وقت الثانية، يعني: إذا كان مسافراً وأخر الظهر مع العصر لابد أن يكون العذر مستمراً حتى يقصر ويجمع، فإن وصل إلى البلد وهو لم يصل صلى الظهر أربع ركعات وصلى العصر أربع ركعات، وكذلك أيضاً لابد أن يكون العذر مستمراً إذا كان مطراً أو دحضاً.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها].
إذا أخر الظهر لابد أن يؤخرها ناوياً جمعها مع العصر، وإذا أخر المغرب لابد أن ينوي تأخيرها مع العشاء في وقتها.