قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما].
قوله:(ثم يصلي ركعتين) ذهب إلى هذا كثير من الفقهاء، أي: أن الإحرام له صلاة تخصه، فيصلي ركعتين ثم يحرم بعدهما.
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:(أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة).
قالوا: فقوله: (صل) في هذا دليل على أن للإحرام صلاة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة، فإذا كان وقت فريضة فإنه يصلي الفريضة ويحرم عقبها، وإن لم يكن وقت فريضة توضأ وصلى سنة الوضوء، أو سنة الضحى إن كان وقتها، ولا ينويها للإحرام؛ لأن الإحرام ليس له صلاة تخصه، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عقب الفريضة.
وما ذهب إليه شيخ الإسلام قول قوي، والجمهور أخذوا بعموم:(صل في الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة).