للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جناية الأجنبي على المغصوب في يد الغاصب]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما].

هذه المسألة عكس الأولى، فالأولى هي فيما إذا جنى العبد على أحد، فالذي يدفع أرش الجناية هو الغاصب، سواء جنى على سيده أو على غير سيده.

أما إذا اعتدي على العبد، كأن جاء شخص واعتدى على العبد وقطع يده، فالسيد له الخيار: فإما أن يضمن الغاصب وإما أن يضمن الجاني، فله أن يضمن الغاصب؛ لأنه هو الذي تسبب، وله أن يضمن الذي قطع يده؛ لأنه هو الجاني.