للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تلف المغصوب وتعذر رده]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلاً أو موزوناً وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة].

إذا غصب شيئاً ثم تلف فإنه يرد مثله إذا كان مثليا، وإن لم يكن له مثل فإنه يرد القيمة، فإذا كان المغصوب مكيلاً كحبوب فإنه يرد حبوباً مثلها.

قوله: ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة.

يعني أن الغاصب إذا غصب شيئاً ثم تعذر عليه أن يرده، فأعطى المغصوب منه القيمة وقال: أنا غصبت منك حبوباً وهذه قيمتها خمسة آلاف، ثم بعد ذلك وجدها فإنه يردها عليه ويسترجع القيمة، وكذلك إذا غصب دابة، تساوي ألفين أو ثلاثة، فضاعت فدفع قيمتها خمسة آلاف، ثم بعد ذلك وجدها فإنه يردها ويسترجع القيمة.