للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[النية]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الشرط الثالث: النية, فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضاً, وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها].

هذا الشرط مبني على القول بأن التيمم مبيح لا رافع, يعني: إذا نوى بالتيمم الفريضة صلى به الفريضة والنافلة حتى يخرج الوقت, وإذا نوى به نافلة فلا يصلي به الفريضة, كذلك لا يصلي فريضتين بتيمم واحد.

القول الثاني: أنه لا يشترط، فإذا تيمم للنافلة صلى به الفريضة, ويصلي به عدة فرائض حتى ينتقض وضوءه، أو يجد الماء.

وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين كالشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه, والشيخ محمد بن عثيمين.