[العجز عن استعمال الماء أو خوف الضرر لمرض وغيره]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء, إما لعدمه، أو خوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد].
العجز عن استعمال الماء له عدة صور: إما لكونه لا يجد الماء, أو لكونه عاجزاً عن استعمال الماء, أو يكون عنده الماء لكن لا يكفيه ويحتاجه لشرب أو طبخ أو إسقاء دوابه فهذا يتيمم؛ لأنه يعتبر عاجزاً في هذه الحالة, فالعجز شرط لابد منه.
قال العلماء: وإذا كان في البرية وجاء الوقت فإنه يطلب الماء حوله من هنا ومن هنا ومن هنا, فإن وجده وإلا يتيمم.
وقالوا أيضاً: التيمم يكون في آخر الوقت، والآن الحمد لله بواسطة السيارات يتمكن من الوصول في الغالب، أو أنه يجد الماء قريباً في الوقت, فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل, ولذلك قال العلماء: ينبغي للإنسان أن يبذل وسعه في طلب الماء إذا دخل الوقت, فيطلب الماء من أمامه وخلفه، وعن يمينه وشماله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه, أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه].
يعني: إذا طلب الماء وخاف على نفسه من الهلاك فله أن يتيمم، لكن ينبغي للإنسان أن يعتني بطلب الماء, فإذا خاف على نفسه العطش أو على رفيقه أو ماله من الدواب, أو خاف على نفسه من الهلاك لو ذهب للماء, فله أن يتيمم، وقد تساهل كثير من الناس في هذا، فيكون الماء أمامه وخلفه، أو يستطيع أن يأخذ معه في السيارة ثم يقف في وسط الطريق ويضرب الأرض ويتيمم ويصلي, ويقول: أنا عاجز عن الماء, كيف تكون عاجزاً وأنت تركت الماء خلفك وأمامك؟! لماذا تتساهل؟! قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو إعوازه إلا بثمن كثير].
يعني: أو فقده إلا بثمن مرتفع يضر به، فهذا يعتبر عاجزاً، فله أن يتيمم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه, أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته, استعمله وتيمم للباقي].
يعني: إذا كان الماء قليلاً لا يكفي إلا لبعض الأعضاء, كأن يكفي لغسل وجهه ويديه ولا يكفي لغسل الرجلين، فإنه يستعمل الماء لوجهه ويديه ويتيمم لرجليه, وكذلك إذا كان عليه جنابة واستطاع أنه يغسل بعض بدنه, فإنه يغسل بعض بدنه ويتيمم للباقي, وذلك بأن يستنجي مثلاً ويتوضأ وضوءه للصلاة, ويغسل رأسه ويتيمم للباقي.