[بماذا تصح الوصية؟]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات].
فيوصي بكلب الصيد والحراسة أو كلب الغنم أو كلب بستان، أو الدهن المتنجس الذي يستفاد منه.
والدهن الذي يستفاد منه كمثل إشعال النار، فقد كان هناك سابقاً يشعلون النار عن طريق الدهن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته].
قوله: يصح بالمعدوم، كأن أقول: أوصيت بالذي تحمل أمتي، أو بالذي تحمل هذه الشجرة أو هذه النخلة من التمر، أوصي به لفلان لا بأس، أو ما حملت دابته أو الولد في بطن الناقة أو البقرة لفلان لا بأس ولا يضر؛ لأنها وصيته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء].
كذلك أوصيت مثلاً لفلان طيوراً، أو له جمل شارد فيقول: أوصيت بالجمل الشارد لفلان، أو السمك الذي في الماء لا يقدر عليه، فلا بأس إن قدر عليه صار له، وإن لم يقدر عليه سقطت الوصية ولا يضر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبما لا يملكه كمائة درهم لا يملكها].
أوصى بمائة درهم ولا يملكها، لا بأس إن وجد بعد موته دراهم يعطى منها، وإن لم يوجد سقطت الوصية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا].
شخص عنده مائة عبد فقال: أوصيت بعبد من عبيدي فلان فتصح، والورثة يعينون هذا العبد ويعطونه إياه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا].
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا].
تقول: أوصيت لفلان بحظ من المال أو بجزء من مالي، أو بسهم من مالي تصح الوصية، والورثة هم الذين يعينون ويعطونه ما شاءوا، يعطونه ألف ريال أو خمسمائة ريال مثلاً، إن اتفقوا على شيء أعطوه جزءاً من المال قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنه لم يحدد وكلمة جزء وحظ يشمل القليل والكثير، وهذا يرجع إلى الورثة يعطونه ما شاءوا.