للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تقديم الرجل اليسرى عند دخول الحمام وتقديم اليمنى عند الخروج]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج].

هذه هي السنة، فإذا دخل بيت الخلاء فإنه يقدم الرجل اليسرى في الدخول، ويقدم الرجل اليمنى في الخروج عكس المسجد, وكذلك لبس النعل فإنه يقدم لبس اليمنى والخلع يقدم الرجل اليسرى، ولبس الثوب، ولبس السراويل يبدأ باليمنى ويخلع باليسرى.

وإذا أخطأ الإنسان عند دخوله الخلاء فقدم اليمنى فلا شيء عليه، قال تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:٢٨٦]، ثم أيضاً هذا مستحب وليس بواجب.

والدعاء إذا نسيه فخرج مرة أخرى وقاله فهو حسن، وإن ذكره بقلبه فلا بأس، وقد يقال: إنه تزول الكراهة مثل التسمية في الوضوء إذا نسيها فإنه يسمي ولو في الحمام؛ لأن ذكر الله مكروه في الحمام، وهذا الذكر واجب فتزول الكراهة في هذه الحالة.

وإذا خرج يقول عند خروجه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

وأما دعاء الانتهاء من قضاء الحاجة فإنه يقال بعد الخروج من الحمام.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة].

أي: عند الضرورة إذا كان الإنسان يخشى عليه من الضياع، فهذا لا بأس للضرورة، كأن يكون عنده أوراق فيها ذكر الله فإنه يخرجها؛ إلا إذا خشي أنها تضيع أو ينساها فإنها تزول الكراهة في هذه الحالة، أو تكون نقوداً فيها ذكر الله ويخشى أن تؤخذ فيدخل بها للضرورة، وكذلك المصحف إذا خشي ضياعه، وفي الغالب أنه ما يخشى لكن لو وجد ذلك فهذا للضرورة.