قال المؤلف رحمه الله تعالى:[والسنة أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز].
السنة أن يجعلها أثلاثاً: يأكل ويهدي ويتصدق، وإن أكل أكثرها جاز، قال الفقهاء: ولو أكلها كلها إلا مقدار أوقية -يعني: قطعة صغيرة-أجزأ، وإن أكلها كلها ولم يبق شيئاً ولم يهد شيئاً ولم يتصدق يضمن مقدار أوقية فيخرجها ويشتري أوقية ويتصدق بها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وله أن ينتفع بجلدها، ولا يبيعه ولا شيئاً منها].
ينتفع بالجلد ويجعله مثلاً قربة أو يجعله نعالاً فلا بأس، لكن لا يبيعه، وقال بعضهم: له أن يبيعه ويتصدق بثمنه، لكن الصواب أنه لا يبيعه، وإنما ينتفع به.