للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: سجود السهود.

والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها: زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن؛ فتبطل الصلاة بعمده، ويسجد لسهوه].

قوله: (السجود على ثلاثة أضرب)، يعني: يشرع سجود السهو لواحد من ثلاثة أمور: الزيادة، والنقص، والشك.

فإذا زاد في الصلاة أو نقص منها أو شك فإنه يسجد للسهو سجدتين، والزيادة مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم كأن زاد ركعة خامسة في الرباعية، أو رابعة في الثلاثية -المغرب- أو ثالثة في الفجر والجمعة والنافلة والعيد والاستسقاء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يسجد للسهو، وإذا زاد ركوعاً أو سجوداً أو قياماً سهواً فإنه يسجد كذلك للسهو.

فيشرع للمصلي أن يسجد سجدتي السهو إذا فعل واحداً من هذه الأمور الثلاثة: إذا زاد في صلاته أو نقص أو شك.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أحدها: زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه].

أي: إذا تعمد زيادة ركعة بطلت الصلاة، ولا يمكن من المسلم أن يتعمد زيادة ركوع أو سجود أو ركعة، وإنما يفعل هذا عن سهو أو جهل، فإذا تعمد بطلت الصلاة، وإذا وقع سهواً سجد سجدتين للسهو قبل السلام أو بعده على ما يأتي التفصيل.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال].

أي: إذا علم وتذكر أنها زائدة يجلس في الحال ولا يكملها، كمثل أن يأتي بخامسة فقرأ الفاتحة ثم تذكر، فيجلس في الحال ويتشهد -إن كان ما تشهد- ويسلم، وإن كان تشهد يسجد سجدتين.