قال المؤلف رحمه الله تعالى:[باب أركان الصلاة وواجباتها.
أركانها اثنا عشر: الأول: القيام مع القدرة].
وهذا بالإجماع، فلا تصح الفريضة من الجالس إذا كان يقدر، إلا المؤتمون إذا كان إمام الحي مريضاً وصلى قاعداً فإنهم يصلون خلفه قعوداً، كما سبق في صحيح مسلم استحبابه.
هذا ركن بالإجماع، فلا تسقط سهواً ولا عمداً ولا جهلاً، فلابد من القيام، فإن عجز عن القيام صلى قاعداً، فإن عجز صلى على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقياً ووجهه إلى القبلة، كما جاء في حديث عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)، زاد النسائي:(فإن لم تستطع فمستلقياً)، تكون رجلاه إلى القبلة، فإذا صلى قاعداً في الفريضة وهو يستطيع فصلاته باطلة بالإجماع، فلابد من القيام مع القدرة.