قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ومن لزمته فطرة نفسه، لزمته فطرة من تلزمه مئونته ليلة العيد].
فما دام ينفق عليهم فإنه تلزمه مئونتهم، ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من يعوله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[إذا ملك ما يؤدى عنه، فإن كانت مئونته تلزم جماعة، كالعبد المشترك، أو المعسر القريب لجماعة، ففطرته عليهم على حسب مئونته].
يعني: إذا كان العبد مشتركاً ومبعضاً، يملكه أربعة أشخاص فزكاة الفطر عليهم مشتركة، كل شخص يدفع ربع صاع، وكذلك المعسر القريب، إذا كان له أربعة إخوة أغنياء فإنه تجب عليهم نفقته، وكذلك زكاة الفطر نقول: كل واحد عليه ربع الصاع، وإن كان واحداً فعليه الصاع، وإن كانوا اثنين فعلى كل واحد نصف صاع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وإن كان بعضه حراً ففطرته عليه وعلى سيده].
إذا كان نصفه حراً ونصفه عبداً، فإن على السيد نصف زكاة الفطر، فنقول: عليك نصف الصاع، وهو عليه نصف الصاع.