للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[صفة الغسل التام والدلك للأيدي]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويفعل كما روت ميمونة قالت: (سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه)].

هذا هو الغسل التام, فينوي أولاً، ثم يسمي, ثم يغسل كفيه ثلاثاً, ثم يغسل ذكره وما حوله، ثم يضرب بيديه الأرض أو الحائط إذا كان الحائط من طين؛ حتى ينقيه مما علق به من الرائحة, والآن الحائط لا يوجد فيه طين، لكن يقوم مقامه الصابون, فإذا غسل يديه بالصابون فهذا أفضل وأولى, وإلا فالماء كاف, لكن الأفضل أن يغسل يده بعد الاستنجاء؛ ليزيل الرائحة التي علقت بها, ثم يتوضأ وضوءه للصلاة, ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً, ثم يغسل شقه الأيمن ثم الشق الأيسر, ثم يغسل رجليه يؤخرهما, هذا حديث ميمونة، وأما حديث عائشة فإنه كمل الوضوء, يعني: غسل رجليه، ثم اغتسل، وإنما أخر رجليه؛ لأنه يغسلهما في مكان آخر حتى يزيل ما علق بهما من التراب؛ لأنهم تكن عندهم في ذلك الوقت حمامات حتى يلبس الواحد منهم حذاء في الحمام, وإنما الحمام المكان الذي يغتسل فيه من تراب وطين, فكان يؤخر رجليه ويغسلهما حتى يزيل التراب والطين الذي علق بهما.

فهذا هو الكامل, لكن لو مس ذكره بعد ذلك أو خرج منه ريح فإنه يعيد الوضوء.