[حكم إقامة المستأجر من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة من العين المستأجرة بأجرة أو غيرها]
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ومن استأجر شيئاً فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة، أو غيرها].
يعني: إذا استأجر بيتاً للسكنى فله أن يستوفي هذه المنفعة بنفسه أو بوكيله، فيسكن فيه هو، أو يسكن فيه أحد أولاده، أو يسكن فيه قريبه أو صديقه، أو يؤجر على شخص آخر، لكن بشرط أن الشخص الآخر يستوفي المنفعة مثل ما يستوفيها هو، ولا يزيد في الاستعمال، يعني: لو استأجر بيتاً للسكنى ثم أجره لإنسان آخر، فهذا الإنسان الآخر ما جعله للسكنى وإنما جعله مكاتب ومستودعات، وصار يجعل أشياء ثقيلة فوق السطوح، فهذا زاد عن الحد، فلابد أن يضمن وعليه أجرة المثل، وضمان ما نقص.
لكن له أن يستوفي المال بنفسه أو بوكيله، أو يؤجرها من إنسان، سواء كانت الإجرة بمثل ما استأجر أو أكثر أو أقل، المهم أنه يستوفيها كما يستوفي المنفعة.
وهذا لا يحتاج إلى إذن المالك ما دام أنه يستوفي المنفعة ولا يزيد عن الحد الذي عقد عليه.
قال:[إذا كان مثله أو دونه].
يعني: إذا كان يستوفيها بمثله أو أقل، فلا بأس، أما إذا كان يستوفيها بأكثر بأن زاد على المطلوب، كأن أجرت الدار للسكنى وصار يجعلها مستودعات، وجعل فيها أشياء ثقيلة ربما تؤثر على السطح، وقد يتعيب البيت بسبب الأشياء الثقيلة، ففي هذه الحالة يضمن العيب وعليه أجرة المثل في الزيادة؛ لأنه ما استوفاها كما عقد عليها، بل زاد على المطلوب.
فإن قيل: لو اشترط المالك أنه لا يستوفي المنفعة إلا هذا الشخص، فهل يصح الشرط؟ قد يقال: إذا اشترط عليه ذلك والتزم فالمؤمنون على شروطهم، لكن إذا كان يستوفيها غيره بمثل ما يستوفي فلا يضر هذا.
والاستيفاء يكون بالعرف، فالبيت مثلاً للسكنى، فله أن يؤجره لشخص مثله ليسكن فيه من دون زيادة.