للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[عدم الإفطار إلى رؤية هلال شوال أو شهادة عدلين]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة].

هذا ما ذهب إليه المصنف، أنهم يصومون إذا كان في ليلة الثلاثين غيم أو قتر، أو بقول واحد لم يفطروا حتى يكملوه أو يرو الهلال.