قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجزه].
إذا كان أسيراً في بلاد الكفار، ولا يعرف الأشهر، فإنه يتحرى ويصوم، فإن تبين له بعد ذلك أنه صام في الشهر أو بعده صح، وإن تبين له أنه صام قبل دخول رمضان فإنه يعيد، أما إذا لم يتبين له كأن اشتبه عليه الأمر، وليس هناك أحد يخبره، وسأل الكفار ولم يخبروه، وقد لا يوثق بهم، ثم تحرى وصام، ثم بعد ذلك تبين له أن صيامه كان موافقاً للشهر أو بعده صح، وإن تبين له أنه صام قبل دخول الشهر فإنه يعيد؛ لأنه أدى العبادة قبل دخول وقتها.
ولا يقاس الصيام على الصلاة، فالصلاة لا يعيدها، أما الصيام فإنه يقضي؛ لأن رمضان لا يتكرر.