للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحكم إذا جهل الدين من الطرفين أو من أحدهما]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز].

وذلك كأن يكون لشخص على آخر دراهم ونسياها معاً ولا يدرون هل هي ألف ريال أو ألفان أو خمسة آلاف، وطالت المدة وليس عندهما بينة، فقال له الغريم: أعطني الآن ثمانمائة وأحللنني وأحللك وسامحني وأسامحك، فلا بأس بذلك فإن كان المدعى عليه يعلم فكتم فقد وقع في الحرام ويجب عليه أن يبين.

ولكن إن نسي كل منهما ثم تصالحا على شيء معلوم فلا بأس أما إذا كان أحدهما يعلم فلا يجوز له أن يكتم.

قال: [ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل].

فمثلاً إذا كان المدعى عليه يدري أنها ألفان وصالح على ألف فهو حرام عليه.

قال: [ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز].

وهذا كما سبق، فمن له حق غير محدد -نقوداً أو غيرها- فاصطلحا على شيء وتحالا فلا بأس.