للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يستحب في العقيقة عن الغلام والجارية]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة].

يعني: سنة مؤكدة مستحبة، عن غلام شاتين في السن والخلقة والجمال.

وتذبح العقيقة في اليوم السابع، فإن فاتت ففي يوم أربعة عشر، فإن فاتت ففي إحدى وعشرين، فإن فاتت ففي أي يوم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [تذبح يوم سابعاً، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقاً].

يعني: الذكر خاصة دون الأنثى.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين].

وإن فاتته الأسابيع الثلاثة ففي أي يوم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وينزعها أعضاء، ولا يكسر لها عظماً].

ينزعها أعضاء، وبعضهم قال: ينزعها جذولاً، ولا يكسر عظمها يعني: إذا أراد أن يتصدق يأخذ يداً ورجلاً ويتصدق، فلا يكسر اليد ولا الرجل تفاؤلاً بسلامة الولد، والصواب أنه إذا كسرها فلا حرج، لكن هذا من باب الاستحسان، أنه ينزعها جذولاً يعني: كل عضو لوحده ويتصدق به، يأخذ الرجل ويتصدق بها، أما التفاؤل فليس عليه دليل، والشارح تكلم عليه، وقال: جاء من حديث عائشة، لكنه حديث ضعيف، وهو موقوف عليها، وليس مروياً عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والحديث أخرجه الحاكم عن عائشة قالت: (من السنة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، تقطع جذولاً ولا يكسر لها عظم) ويأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر).

وقوله: (كل غلام مرتهن بعقيقته) فيه تأكد السنية.

وأما حديث عائشة فقال الحافظ: ضعيف الإسناد، وسكت عليه الذهبي، لكنه موقوف على عائشة، فهو اجتهاد منها لو صح.