قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها].
الرجل يباح له خاتم الفضة خاصة، لكن الذهب ليس له أن يتختم به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها) لكن خاتم الفضة مستثنى، وكذلك حلية مقبض السيف، قالوا: هذا مما يعفى عنه إذا حلاه بشيء من الفضة، والمنطقة وهي شيء يشد به الوسط.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[فأما المعد للكراء أو الادخار والمحرم ففيه الزكاة].
يعني: من الذهب إذا أعد للأجرة أو الادخار ليأكل منه، فإذا كان عنده حلي ادخره، وكل ما احتاج باع منه فهذا فيه الزكاة، وليس فيه إشكال، إنما الخلاف في المعد للاستعمال وللعارية.
مسألة: الفاكهة ليس فيها زكاة وكذلك الخضروات ليس فيها زكاة، لكن إذا حصل من الأجرة دراهم وحال عليها الحول ففيها الزكاة، وإن أكلها أو أنفقها فليس عليها زكاة.
ولبس الفضة مباح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتماً من فضة، وكان من قبل يلبس خاتم ذهب، ولبس الناس خواتيم من ذهب، ثم نزل عليه الوحي فألقاه، ثم لبس خاتماً من فضة بعد ذلك، فإذا لبس الفضة على وجه لا يكون فيه تشبه بالكفرة مثل ما يسمونه الآن الدبلة وما أشبه ذلك فلا بأس في ذلك.
فالمقصود: إذا كان فيه تشبه فهذا هو الممنوع، أما إذا لم يكن فيه تشبه فلا بأس وهو مباح، أما القول بأنه سنة فيحتاج إلى تأمل، والظاهر أنه مباح، إن لبس فلا حرج، وإن ترك فلا حرج.
فكونه لا يلبس الخاتم إلا إذا خطب، فهذا فيه تشبه، وكونه أيضاً يلبسه الزوجة، وبعضهم يعتقد أنه إذا خلعه خلعت الخطوبة، كل هذا لا أصل له.