[نصيب البنات وبنات الابن]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: وللبنت النصف، وللبنتين فصاعداً الثلثان].
يعني: إذا مات الإنسان عن بنت فإنها ترث نصف المال؛ لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:١١] يعني: إذا كانت واحدة فإنها ترث النصف، بشرط عدم المشارك وهي أختها، وعدم المعصب وهو أخوها، كما مر معنا في الفرائض، وإن كن اثنتين فأكثر فإنهن يرثن الثلثين.
قال: [وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمن].
يعني: بنت الابن إن كانت واحدة ترث النصف، وإن كن اثنتين فأكثر يرثن الثلثين، لكن بشرط عدم البنات الأعلى منهن.
قال: [فإن اجتمعن سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي].
يعني: إذا اجتمع بنات وبنات ابن، كما إذا هلك هالك عن بنتين وثلاث بنات ابن، فالبنتان لهما الثلثان وبنات الابن يسقطن ولا يرثن، إلا إذا كان معهن أخوهن فإنه يعصبهن ويرثن معه الباقي تعصيباً، أو كان معهن ابن عمهن الذي في درجتهن أو أنزل منهن فإنه يعصبهن ويسمى الأخ المبارك.
إذاً: بنات الابن لا يرثن مع البنات؛ لأن البنات يأخذن الثلثين، إلا إذا كان معهن معصب كأخيهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن، أو أنزل منهن إذا احتجن إليه.
قال: [وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن -واحدة كانت أو أكثر من ذلك- السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي].
يعني: إذا مات شخص عن بنت وبنت ابن، فالبنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، إلا إذا كان معها أخوها أو ابن عمها فإنه يعصبها، وترث معه الباقي تعصيباً.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل.
والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن].
يعني: إذا مات شخص عن أخت فلها النصف، وعن أختين فلهما الثلثان، بشرط ألا يوجد فرع وارث، وبشرط عدم المعصب وهو أخوها، وكذلك أيضاً عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب والجد، إذا وجدت هذه الشروط فالأخت الواحدة لها النصف، والأختان لهما الثلثان.
قال: [والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء].
يعني: إذا مات شخص عن أخت شقيقة وأخت لأب، فالأخت الشقيقة لها النصف والأخت من الأب لها السدس تكملة الثلثين.
قال: [ولا يعصبهن إلا أخوهن].
يعني: الأخت لا يعصبها إلا أخوها، بخلاف بنت الابن فإنه يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو الذي أنزل منها، أما الأخوات فلا يعصبهن إلا أخوهن، فلا يعصبهن ابن العم ولا يعصبهن من هو أنزل منهن.
قال: [والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل].
يعني: إذا مات الميت عن بنتين وأختين فالبنتان لهما الثلثان، والأختان لهما الباقي تعصيباً، قال الرحبي: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات فالأخوات يكن عصبة مع الغير، يعني: مع البنات، فإذا مات شخص عن بنات فلهما الثلثان، والأخوات لهن الباقي تعصيباً.
قال: [وليس لهن معهن فريضة مسماة؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت: (أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت)].
يعني: البنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت تعصيباً.