للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكافر]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا إلى الكافر].

لا يصح دفع الزكاة إلى الكافر، وإنما تدفع للمسلم، فمن شرط من تدفع إليه الزكاة: أن يكون مسلماً.

والمبتدع إذا كانت بدعته لا توصله إلى الكفر فيجوز، والعاصي المسلم تدفع له الزكاة، إلا إذا كان ينفقها في شراء محرم إذا كان يشتري الدخان أو الخمر فهذا لا يعطى من الزكاة، ويقال: وكل وكيلاً، وتعطى الوكيل لينفقها عليه، ويشتري النفقة بنفسه، وإذا كان لا يحسن التصرف أو يضيعها فلا نعطيه إياها، لكن نطلب منه أن يوكل وكيلاً، ثم نعطيها الوكيل ليشتري له وينظر في حوائجه.

وهنا مسألة: بعض الناس يعطي الزكاة للعمال الذين يشتغلون عنده وهذا لا يجوز؛ لأنه يعود نفعها إليك، ولأنك إذا أعطيتهم من الزكاة نفعت نفسك فصاروا يشتغلون ويحسنون العمل ويتقنونه من أجل الزكاة التي تعطيهم، أو يبقون عندك فلا يذهبون إلى غيرك، والزكاة لا يجلب بها الإنسان إلى نفسه نفعاً، ولا يدفع بها عن نفسه مذمة.