قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وهم ثمانية: الأول: للفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم بكسب ولا غيره].
والفقير: هو الذي لا يجد ما يكفيه لمدة سنة، نفقة وكسوة وسكنى، فيعطى ما يكفيه لمدة سنة من النفقة والكسوة والسكنى؛ لأن الزكاة من الحول إلى الحول، فيعطى ما يكفيه لمدة سنة؛ لأنه ليس عنده شيء يكفيه، وليس عنده مال ولا راتب، ولا مورد من إيجار، وغيره، وليس له أحد ينفق عليه، أما إذا كان له مرتب شهري يكفيه فلا يعطى، وإن كان مرتبه قليلاً لا يكفي فيعطى ما يكمل كفايته، وكذلك إذا كان عنده أجور تكفيه لا يعطى، وكذلك إذا كان هناك من ينفق عليه، كأن يكون فقيراً لكن له والد ينفق عليه، أو ولد ينفق عليه، أو أخ ينفق عليه؛ لأنه عنده في البيت، فلا يعطى، لا بد أن يكون ليس له مورداً ولا من ينفق عليه.