للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحكم فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه].

إذا أُعتقت الأمة وزوجها ما زال عبداً فإنها تخير بين البقاء معه وبين الفسخ، فإن بريرة كانت أمة وكان زوجها مغيث عبداً فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وكان زوجها مغيث يحبها كثيراً وهي تكرهه حتى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي في الأسواق ودموعه تجري على خديه يريدها.

وهي لا تريده وكان النبي يعجب من كراهة بريرة لـ مغيث وشدة حبه لها حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رق لحاله فشفع له وقال: (يا بريرة! لو راجعتي زوجك؟) وكانت فقيهة، (قالت: يا رسول الله! تأمرني أو تشفع، إن كان أمراً لا خيرة لي، سمعاً له وطاعة، وإن كان شفاعة فلا أشفع، قالت: لا حاجة لي فيه).

وفيه دليل على أن عدم قبول شفاعة الكبير لا يؤثر، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم شفع في الأمة وردت شفاعته، فدل هذا الحديث على أن الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فإنها تخير، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فارقته.

لأنها حرة، وقد صارت أعلى منه طبقة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولها فراقه من غير حكم حاكم].

كما فعلت بريرة فإنها فارقت زوجها ولم يحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها].

لو أعتق قبل أن تختار فراقه، أو جامعها زال اختيارها؛ لأنها رضيت به.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها].

إذا كان الزوج حراً سواء عتقت كلها أو بعضها فليس لها الخيار إنما لها الخيار إذا كان زوجها عبداً.