قال المؤلف رحمه الله تعالى:[والخارج النجس من غيرهما إذا فحش].
الناقض الثاني: الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين، وهذا أيضاً نوعان: النوع الأول: أن يكون بولاً أو غائطاً كما إذا انسد المخرج ثم فتح فتحة أخرى لخروج البول والغائط منه، فهذا ناقض للوضوء.
النوع الثاني: أن يكون غير بول وغائط كالدم الرعاف والقيح، فهذا مختلف فيه بين أهل العلم: فبعض العلماء يرى أنه ينقض إذا فحش وهو قول كثير من العلماء كالحنابلة وغيرهم، قالوا: إذا فحش مثل: الحجامة أو دم كثير أو رعاف كثير، أما الشيء القليل فلا ينقض الوضوء، ولهذا قال بعض السلف: عصر ابن عمر بثرة وصلى ولم يتوضأ.
وقال آخرون: لا ينقض؛ لأن الأحاديث التي وردت في انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين فيها ضعف، لكن إذا توضأ المسلم فيكون هذا أحوط له، وأما الشيء اليسير فلا يؤثر كدم يسير في الأسنان، أو في اللثة أو ما أشبه ذلك.