لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت].
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها)؛ لأنها عبادة مؤقتة بوقت، وهو وقت تمام الحول، فإذا تم الحول وجب عليه إخراج الزكاة، وليس له تأخيرها وقتاً كثيراً، ولكن إذا أخرها وقتاً يسيراً لأجل البحث عن مستحقيها فلا بأس، أما إن أخرها كثيراً فلا، وإذا أخرها عن وقتها ثم تلفت فإنها تبقى في ذمته، ويطالب بها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[فإن فعل فتلف المال، لم تسقط عنه الزكاة].
يعني: إذا أخر الزكاة عن وقت الوجوب ثم تلف تبقى في ذمته، ولا تسقط الزكاة عنه بتلف المال؛ لأنه هو الذي فرط في تأخيرها عن وقت الوجوب.