قال المؤلف رحمه الله تعالى:[فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم].
لا يجوز دفعها إلى غير هؤلاء الثمانية الأصناف، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لا يشترط أن يقسمها بين الثمانية، فإذا دفع زكاته إلى الفقراء كفى، أو دفعها إلى الغزاة كفى، أو دفعها إلى ابن السبيل كفى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجوز دفعها إلى واحد منهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال: لـ قبيصة: (أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها)].
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بني زريق أن يدفعوا الزكاة لـ سلمة بن صخر وهو واحد، وقال:(أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)، وهو واحد، فدل ذلك على جواز دفعها لصنف واحد، ولا يشترط تعميم الأصناف الثمانية.