للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[التطهير بالبخار]

والبخار لا يكفي للطهارة، وإنما لابد من الماء، إلا إذا قيل: إنه يخرج منه ماء، فهو لا يكفي وحده، إلا على مذهب الإمام أبي حنفية رحمه الله الذي يرى أن النجاسة تطهرها الشمس والريح، والصواب أنها لا تطهر إلا بالماء، وأما أنها تطهر بالشمس والريح والاستحالة فهذا قول لبعض أهل العلم، والصواب: أنه لابد من الماء، ولا يزيل النجاسة البخار ولا الشمس ولا الريح.

ولهذا لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يُصب عليه ذنوباً من ماء ولو كانت الشمس تطهره لتركه حتى تشرق الشمس فتطهره ولا يصب عليه الماء.

وهو عبارة عن محاليل كيماوية، وهذه مشكلة؛ لأنه لا يجوز استعمالها إذا كان فيها مادة مسكرة، والمقصود: أنه ينبغي ألا تغسل الثياب النجسة إلا بالماء.