قال المؤلف رحمه الله تعالى:[الضرب الخامس: سجود التلاوة، وهو أربعة عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان، ويسمى السجود].
يعني: سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر سجدة، منها في الحج سجدتان، والصواب: أن سجدة صاد يقال لها أيضاً: سجدة، فقد فتكون خمسة عشر سجدة، ثبت في صحيح البخاري: عن ابن عباس أنه قال: (صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها).
قال بعض العلماء: إنها ركوع وليست سجدة.
والصواب: أنها سجدة، وخالف بعضهم في السجدة الثانية التي في سورة الحج، وكذلك خالف بعضهم في السجدات التي في المفصل، أي: سجدة النجم والانشقاق والعلق، وثبت أن أبا هريرة قال:(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها)، وكونها ثابتة تكون السجدات خمسة عشر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع].
فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن وحوله من يستمع وينصت فإنه يسن لهم أن يسجدوا معه، ويكون الساجد إماماً للمستمع، أما السامع فلا يشرع له.
والفرق بين السامع والمستمع: أن المستمع: هو الذي يستمع للقراءة ويتدبرها، أما السامع: فهو الذي يسمع الصوت لكنه غير مستمع، ولا يتدبر ما يشرع له السجود، فهذا يقال له السامع، فيسن السجود للتالي وللمستمع دون السامع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم].
هكذا رأى المؤلف، أن سجود التلاوة يعتبر صلاة، فيكبر إذا سجد، ثم يكبر إذا رفع، ثم يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله؛ لأنه صلاة، وما ذهب إليه المؤلف قاله كثير من الفقهاء.
وأيضاً لابد أن يكون على طهارة، وأن يكون مستقبلاً القبلة، وأن يكون مستور العورة، والمرأة لا تكون مكشوفة الرأس؛ لأنه عورة.
وهناك قول آخر: وهو أن سجود التلاوة أنه ليس بصلاة، وعلى هذا فيكبر إذا سجد، ويرفع رأسه بدون تكبير ولا يحتاج إلى سلام، ولو كان يقرأ عن ظهر قلب فيسجد؛ لأنه خضوع لله وليس صلاة، وذهب إلى هذا ابن عمر والبخاري رحمه الله.