للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كيفية قضاء ما فات من الصلوات عند الإغماء]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه].

إذا أغمي عليه فإنه يقضي ما فاته من الصلاة إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليومين لما جاء في حديث عمار أنه أغمي عليه يومين أو ثلاثة فقضاهن، أما إذا زاد أكثر من ثلاثة أيام كأسبوع فإنه ليس عليه شيء؛ لأنه في حكم فاقد العقل أي: المجنون، فليس عليه تكليف إذا كانت المدة طويلة؛ فلا يقضيها، أما إذا كان الإغماء مدة يوم أو يومين أو ثلاثة فيقضيه؛ لأنه يشبه النوم، أما إذا طالت المدة فهذا هو المعتمد، فلا يقضي إذا كانت المدة طويلة.

ويقضي الصلوات كلها في وقت واحد بالترتيب: صلاة الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، فهذه عن اليوم الأول، ثم يصلي أيضاً في يوم آخر: الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، وإذا تعب يستريح ويقضيها في وقت آخر، أما ما يفعله بعض العامة من أنه يصلي كل فرض مع فرضه فغير صحيح، ولا تشترط الموالاة، وإنما الترتيب.