للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم وجود الزرع والثمر البادي في المشفوع فيه بعد أخذه]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ].

يعني: لو لم يعلم حتى أثمرت النخل، أو صار الزرع فيه حبوباً فإنه يبقى ويأخذه المشتري، فيأخذ التمر ويأخذ الزرع.