قال المؤلف رحمه الله تعالى:[تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها].
يعني: المسابقة بغير عوض وبدون أجرة لا بأس بها، مثل المسابقة على الأقدام وعلى خيل، فحين يكون بدون مال يدفع فهو جائز في كل ما يجوز السباق فيه.
مثلاً: لو خرجت في البر أنت وزميلك فلا بأس أن تتسابقا على الأقدام بغير عوض، أما أن تقول: نتسابق أنا وأنت على الأقدام ومن سبق فله مائة ريال، فهذا لا يجوز، وإنما يجوز في ثلاثة أشياء: في الإبل، والخيل، والسهام، لكن المسابقة بدون مال في غير هذه الأشياء لا بأس به، كما لو قلت: نتصارع وننظر أينا يصرع الآخر، كذلك السباق على الدرجات إذا لم يكن فيها خطر وما أشبه ذلك لا بأس به.
فإن قيل: إن كان الجعل من غير المتسابقين هل يجوز؟ نقول: ولو كان من غيرهما لا يجوز إلا في هذه الأشياء الثلاثة خاصة، أما في غير الثلاثة فلا يجوز لا منهما ولا من غيرهما.
إذاً: السباق على الأقدام لا يجوز بمال، ويجوز بدون مال، والمال لا يؤخذ إلا على ثلاثة: الإبل، والخيل، والسهام.
أما المسابقات العلمية الشرعية فهذه فيها خلاف، فبعض أهل العلم له كلام فيها، لكن إن وضعت عليها جوائز فهذا يدخل في باب الجعل.