[نصيب الجد وأحواله]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: والجد كالأب في أحواله].
يعني: الجد كالأب في أحواله الثلاث: إن كان للميت فرع وارث ذكر ورث السدس، وإن لم يخلف ولداً لا ذكراً ولا أنثى ورث بالتعصيب، وإن خلف أنثى ورث بالفرض والتعصيب؛ لأن الجد كالأب في أحواله الثلاث، كما قال المؤلف رحمه الله.
قال: [وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ، أو ثلث جميع المال، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة، أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال].
يعني: هذه الحالة الرابعة على القول بتوريث الإخوة مع الجد، والمراد بالإخوة الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم فيسقطهم الجد بالاتفاق.
وله حالتان أيضاً: الأولى: إذا كان معهم صاحب فرض.
الثانية: ألا يكون معهم صاحب فرض.
فالحالة التي لا يكون معهم صاحب فرض يخير الجد بين أمرين: بين المقاسمة أو ثلث المال، ويأخذ ما هو الأحظ، فإذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد فالأحظ للجد المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران.
أما إذا كان معهم صاحب فرض، فصاحب الفرض يأخذ فرضه، ثم يخير الجد بين واحد من ثلاثة أمور: المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال.
قال: [وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا].
يعني: إذا انفرد الإخوة الأشقاء قاسموا الجد، وإذا انفرد الإخوة لأب كذلك، أما إذا اجتمع إخوة لأب وإخوة أشقاء، فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بالإخوة لأب، فإذا عادوهم وانصرف الجد، رجع الإخوة الأشقاء وأخذوا ما بأيدي الإخوة لأب، وهذه تسمى مسائل المعادة، وهي معروفة في باب الجد والإخوة.
أقول: والصواب أن الإخوة لا يرثون مع الجد مطلقاً، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة، والذي عليه المحققون أن الجد يسقط الإخوة مطلقاً، مثل: الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام وابن قدامة، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وجمع من المحققين وهو الصواب الذي تدل عليه النصوص، وعلى هذا يلغى باب الجد والإخوة من الفرائض على هذا القول الصحيح.
قال: [فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً واحدة، فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، إلا في الأكدرية وهي: زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة، فتصح من سبعة وعشرين، ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها].
يعني: تكون من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد انتهت الفريضة، لكن يفرض للأخت النصف ثلاثة، فتعول إلى تسعة، ثم بعد ذلك ينظر إلى الجد مع الأخت كأنه أخ، فرءوسهم ثلاثة: الجد عن اثنين، والأخت عن واحد، فتضرب مجموع رءوسهم في أصل المسألة، وهي من تسعة، فتصير من سبعة وعشرين، ثم يقتسمونها؛ للجد اثنان وللأخت واحد، هذا إذا تمت المسألة، وسميت أكدرية؛ لأنها كدرت على المسألة الأولى.
قال: [ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء؛ لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها].
يعني: إذا لم يكن في هذه المسألة زوج، فتكون المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي للأخت والجد، الجد برأسين اثنين، والأخت واحد، فتضرب ثلاثة في ثلاثة تصير من تسعة، للأم الثلث واحد في ثلاثة بثلاثة، وللجد والأخت اثنين في ثلاثة بستة، له أربعة ولها اثنان.
قال: [ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد، فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين، وتسمى تسعينية زيد، ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة].
يعني: الإخوة من الأم يسقطهم الجد، وكذلك يسقط أبناء الإخوة، إنما الخلاف في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما الإخوة من الأم فلا خلاف في أن الجد يسقطهم، وكذلك أبناء الإخوة.
قال الشارح: (ولو كان معه أخ أو أخت لأب صحت من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد، وهي أن تكون أم وأخت لأبوين، وأخ وأخت لأب، وجد، فللأم السدس من ستة، يبقى خمسة، للجد ثلثها، فتضرب المسألة في ثلاثة، تكون ثمانية عشر: للأم ثلاثة، وللجد خمسة، وللأخت من أبوين تسعة، ويبقى سهم للأخ والأخت على ثلاثة، فتصح من أربعة وخمسين).
يعني: ثلاثة في ثمانية عشر ينتج أربعة وخمسين.
قال: (وتسمى مختصرة زيد؛ لأنه لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى ستة وثلاثين، يأخذ الجد عشرة والأم ستة والأخت من أبوين ثمانية عشر، ثم يبقى سهمان على ثلاثة).
وهذا مخالف للأصول؛ لأن الأخت تأخذ سهم الجد، فلذلك جعل هنا خمسة أسهم، وضربت رءوسهم فيما صح من المسألة.
قال: (فتضربها في ستة وثلاثين تصير مائة وثمانية، ثم ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين فبذلك سميت مختصرة زيد، فإن كان معهم أخ آخر أو أختان من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد، وهي أن تكون أم وأخت لأبوين، وأخوات، وأخت لأب، وجد، أصلها من ستة: للأم سهم فيبقى خمسة، للجد ثلثها، فتنتقل إلى ثمانية عشر، للأم ثلاثة، وللجد خمسة، وللأخت لأبوين تسعة، ويبقى سهم الأخوين).
يعني: السهم الثالث للجد، وأصل المسألة من ثمانية عشر.
قال: [والأخت من الأب على خمسة تضربها في ثمانية عشر تكن تسعين، فلهذا سميت تسعينية زيد).
يعني: إذا وضعها على الجدول وقسمها اتضحت له.