للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من رأت الطهر أثناء النفاس ثم عاودها الدم في مدة الأربعين]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر, وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضاً].

يعني: إذا طهرت في أثناء الأربعين فهي طهارة كاملة، فتصوم وتصلي ويجامعها زوجها, فإن عاد مرة أخرى قبل الأربعين فإنه يعتبر نفاساً فتجلس.

وذكر في زاد المستقنع أنه إذا عاد الدم فمشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي الصوم.

والصواب أنه ليس مشكوكاً فيه, بل يعتبر طهارة كاملة.