قال المؤلف رحمه الله تعالى:[إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف].
هذا مما هو معلوم، أن المرأة لا تجب عليها الجمعة، والعبد كذلك ليس عليه جمعة؛ لأنه مشغول بخدمة سيده، والمسافر كذلك ليس عليه جمعة، والمعذور المريض والخائف تسقط عنه الجمعة، لكن إذا حضر العبد أو المسافر أو المرأة أو المعذور الجمعة أجزأتهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم].
يعني: إن جاءوا لم تنعقد بهم، أي: لا يحسبون في العدد، وهذا كما سيأتي فالمصنف يرى أنه لابد أن يكون العدد أربعين، فإذا نقصوا عن أربعين فلا تقام الجمعة على المذهب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به].
المعذور يعني: المريض أو الخائف أو من وجد مطراً، ثم حضر الجمعة فإنه تجزئه وتنعقد به، ويحسب من أهلها.