[ما يجزئ من الأضحية]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني مما سواه].
لا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ماله ستة أشهر، وأما ما عدا الضأن فلابد أن يكون ثنياً، والثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، ويجزئ عن سبعة، والثني من البقر: ما تم له سنتان، ويجزئ عن سبعة، والثني من المعز: ما تم له سنة، فالضأن يجزئ منه الجذع، وما عداه لابد أن يكون ثنياً.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وثني المعز ما له سنة، وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ العوراء البين عورها].
هذه هي العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي ومنها: العوراء البين عورها، أما إذا كان عوراً خفيفاً فلا يؤثر، لابد أن يكون عوراً بيناً.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا العجفاء التي لا تنقي].
كذلك الهزيلة التي لا مخ فيها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا العرجاء البين ضلعها].
وهي التي لا تطيق المشي مع الصحاح، فيقال لها: عرجاء، أما إذا كان العرج خفيفاً، وهي تمشي مع الغنم ولا تتأخر، فهذه لا يضر عرجها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا المريضة البين مرضها].
كذلك لابد أن يكون المرض بيناً أما إذا كان مرضاً خفيفاً فلا يضر، والدليل على هذا حديث البراء بن عازب قال: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي).
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها].
الشاة التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها يقال لها: عضباء، على خلاف في ذلك، والذي مشى عليه المؤلف أنه لا تجزئ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وتجزئ الجماء، والبتراء، والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها].
الجماء: التي لم يخلق لها قرن، لا بأس بها، والصماء: التي هي صغيرة الأذن، فتجزئ، والجماء: التي ليس لها قرن، فتجزئ، والبتراء: التي لا ذنب لها بأن قطع ذنبها، والخصي: هو الفحل الذي قطعت خصيتاه أو رضت خصيتاه فيجزئ، وقال بعضهم: إنه يكون أسمن إذا رضت خصيتاه، وهو غير المجبوب، فالمجبوب: الذي قطع ذكره.
وأما مشقوقة الأذن أو المقطوعة: فإذا كان القطع أقل من النصف فإنها تجزئ، فإذا قطع أكثر من النصف فلا تجزئ.