قال المؤلف رحمه الله تعالى:[النوع الثاني: المعدن].
أي: هذا النوع الثاني من الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة، فالنوع الأول: الحبوب والثمار، والنوع الثاني: المعادن المستخرجة من باطن الأرض مثل: الذهب والفضة والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك من المعادن والجواهر التي يستخرجها الناس، فإذا أخرجها من الأرض وبلغت نصاباً وجبت فيها الزكاة، ولا يشترط تمام الحول؛ لعموم قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ}[البقرة:٢٦٧]، إذا حفر واستخرج ذهباً بلغ نصاباً عشرين مثقالاً أخرج منه الزكاة ربع العشر أو أخرج جواهر أو حديداً أو نحاساً أو رصاصاً وبلغ قيمتها نصاباً أخرج زكاته ربع العشر.