للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ضوابط وشروط تتعلق بالسبق الجائز]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه، ولا بد من تحديد المسافة].

يعني: لا بد من تحديد المسافة، بأن تكون من كذا إلى كذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع.

وتسابقت الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، فلا بد من تحديد المسافة من كذا إلى كذا، كمسافة كيلوين أو ثلاثة كيلو مترات.

قال: [وبيان الغاية].

كذلك بيان الغاية، يعني: يتسابقان إلى مسجد بني زريق مثلاً.

قال: [وقدر الإصابة].

يعني: قدر الإصابة إذا كان في الرماية بالسهام، يقول مثلاً: الإصابة تكون مقدارها كذا وكذا، عرضها كذا طولها كذا، بالسنتيمتر، أو تكون الإصابة في الوسط، ولا تكون في آخر الهدف، ولا تكون في طرفه، بل لا بد أن تكون في الوسط، فلا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة.

قال: [وصفتها].

يعني: صفة الإصابة، مثلاً: الإصابة لا بد أن يكون طولها كذا بالسنتيمتر، وعرضها كذا.

قال: [وعدد الرشق] يعني: أن يكون عدد الرشق رميتين أو ثلاثاً أو أربعاً، فيبين عدد الرمي.

قال: [وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد].

يعني: لا يقول مثلاً: أنا سهمي قطع مائة متر، وأنت سهمك ما قطع إلا تسعين متراً، فليس المراد البعد، وإنما المراد إصابة الهدف؛ لأنهما لو تراميا على المسافة وقالا: أينا أبعد مسافة وأبعد سهماً فله كذا وكذا، ثم وجد أحدهما أن مسافة سهمه خمسين متراً، والثاني مسافة سهمه أربعين متراً، ثم قال صاحب الخمسين: أنا أستحق العوض، نقول: لا، إنما المسابقة في الرمي على إصابة الهدف لا على بعد المسافة.